هي الان الاربعاء نوفمبر 19, 2008 12:15 pm
video
افلام عالم حواء برامج الجوال msn برامج كمبيوتر mobily




المنتدى مغلق هذا الموضع مغلق لا تستطيه ان تعدل المشاركات او تقوم بتقديم ردود  [ 1 مشاركة ] 
 ما هي صيغة الوصية الشرعية؟ 
المؤلف رسالة
ادارى برامج سوفت
ادارى برامج سوفت
رموز المستخدمين

اشترك: الخميس فبراير 08, 2007 3:04 am
مشاركات: 6226
الموقع: مصـ المنصورة ــر
مشاركة ما هي صيغة الوصية الشرعية؟
ما هي صيغة الوصية الشرعية؟

سؤال:
هناك صيغ للوصية توجد في بعض المواقع على الانترنت وأريد أن أعرف مدى مشروعيتها ؟ وهل يوجد لديكم صيغة محددة للوصية ؟

الجواب:


الحمد لله
روى البخاري (2738) ومسلم (1627) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ ) .
قال النووي رحمه الله : "فيه الْحَثّ عَلَى الْوَصِيَّة ، وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الْأَمْر بِهَا ، لَكِنَّ مَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْجَمَاهِير أَنَّهَا مَنْدُوبَة لَا وَاجِبَة . وَقَالَ دَاوُدُ وَغَيْره مِنْ أَهْل الظَّاهِر : هِيَ وَاجِبَة ؛ لِهَذَا الْحَدِيث ، وَلَا دَلَالَة لَهُمْ فِيهِ ، فَلَيْسَ فِيهِ تَصْرِيح بِإِيجَابِهَا ، لَكِنْ إِنْ كَانَ عَلَى الْإِنْسَان دَيْن أَوْ حَقّ أَوْ عِنْده وَدِيعَة وَنَحْوهَا لَزِمَهُ الْإِيصَاء بِذَلِكَ . قَالَ الشَّافِعِيّ رَحِمَهُ اللَّه : مَعْنَى الْحَدِيث : مَا الْحَزْم وَالِاحْتِيَاط لِلْمُسْلِمِ إِلَّا أَنْ تَكُون وَصِيَّته مَكْتُوبَة عِنْده .
وَيُسْتَحَبّ تَعْجِيلهَا ، وَأَنْ يَكْتُبهَا فِي صِحَّته ، وَيُشْهِد عَلَيْهِ فِيهَا ، وَيَكْتُب فِيهَا مَا يَحْتَاج إِلَيْهِ ، فَإِنْ تَجَدَّدَ لَهُ أَمْر يَحْتَاج إِلَى الْوَصِيَّة بِهِ أَلْحَقَهُ بِهَا . قَالُوا : وَلَا يُكَلَّف أَنْ يَكْتُب كُلّ يَوْم مُحَقَّرَات الْمُعَامَلَات وَجُزْئِيَّات الْأُمُور الْمُتَكَرِّرَة" انتهى .
فالوصية نوعان :
وصية واجبة : وهي الوصية ببيان ما عليه وما له من حقوق ، كدين أو قرض أو أمانات مودعة عنده ، أو حقوق له في ذمم الناس ، فالوصية هنا واجبة لحفظ ماله ، وبراءة ذمته .
ووصية مستحبة : وهي التبرع المحض ، كوصية الإنسان بعد موته في ماله بالثلث فأقل ، لقريب غير وارث ، أو لغيره ، أو الوصية في أعمال البر من الصدقة على الفقراء والمساكين أو في وجوه الخير . ينظر : "فتاوى اللجنة الدائمة" (16/264) .
وللإنسان أن يوصي أهله ببعض الأمور المتعلقة بجنازته ، كمن يغسله ومن يصلي عليه ونحو ذلك ، وأن يوصيهم بترك البدع والمحدثات ، وتجنب النياحة وغير ذلك من المنهيات ، لا سيما إذا كان يعلم من حالهم أنهم ربما فعلوا شيئا من ذلك .
ويدل لذلك ما رواه مسلم (121) أن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال وهو في سياق الموت : (فَإِذَا أَنَا مُتُّ فَلَا تَصْحَبْنِي نَائِحَةٌ وَلَا نَارٌ) .
وروى الترمذي (986) وابن ماجه (1476) عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رضي الله عنه قَالَ : (إِذَا مِتُّ فَلَا تُؤْذِنُوا بِي ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ نَعْيًا ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ النَّعْيِ) والحديث حسنه الألباني في صحيح الترمذي .
وروى أحمد (10141) عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : (إِذَا مُتُّ فَلَا تَضْرِبُوا عَلَيَّ فُسْطَاطًا ، وَلَا تَتْبَعُونِي بِنَارٍ ، وَأَسْرِعُوا بِي إِلَى رَبِّي ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا وُضِعَ الْعَبْدُ أَوْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ عَلَى سَرِيرِهِ قَالَ : قَدِّمُونِي قَدِّمُونِي ، وَإِذَا وُضِعَ الرَّجُلُ السَّوْءُ قَالَ : وَيْلَكُمْ أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِي) والحديث حسنه شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند .
وروى الحاكم في المستدرك (1409) أن قيس بن عاصم رضي الله عنه أوصاهم عند موته فقال : (إذا أنا مت فلا تنوحوا علي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينح عليه) قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وقال الذهبي في التلخيص : صحيح .
فهذا وغيره يدل على مشروعية الوصية ببعض الأمور المتعلقة بالجنازة أو بالتحذير من النياحة ونحوها .
لكن ليس للوصية صيغة معينة ، يلتزم بها الإنسان ، بل يوصي بما يناسب حاله وحال أهله ، وما له وما عليه من الحقوق كما سبق .
والمهم ألا يُعتقد أن هناك صيغاً مأثورة ، أو لابد منها . وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن الوصية الواردة في كتيب : "هذه وصيتي الشرعية" .
فأجابت: " بقراءة الوصية المذكورة لم يوجد فيها ما يخالف الشرع ، ولكن صياغتها بشكل وصية من كل فرد وتوزيعها على الناس يوهم أنه يستحب لكل شخص أن يوصي بما فيها أو يشتريها ويدفعها لمن يتولى شأنه بعد موته ، مع أنه لا داعي لذلك ؛ لأن أحكام الجنائز المذكورة فيها موجودة في كتب الفقه ، يراجعها من يحتاج إليها بدون إيصاء أو توزيع ، لا سيما وعمل المسلمين في هذه البلاد والحمد لله في أحكام الجنائز يتمشى على السنة " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (16/289) .
والله أعلم .




الإسلام سؤال وجواب


_________________
صورة
صورة
صورة
صورة
صورة


الجمعة يناير 11, 2008 12:48 am
لمحة العضو
عرض المشاركات من السابق:  رتب بـ  
المنتدى مغلق هذا الموضع مغلق لا تستطيه ان تعدل المشاركات او تقوم بتقديم ردود  [ 1 مشاركة ] 


لا تستطيع المشاركة بمواضيع جديدة في هذا المنتدى
لا تستطيع الرد على مواضيع في هذا المنتدى
لا تستطيع تعديل مشاركات في هذا المنتدى
لا تستطيع الغاء مشاركاتك في هذ المنتدى
لا تستطيع المشاركة بمرفقات في هذا المنتدى

البحث عن:
العاب اطفال العاب باربي العاب باربي العاب جديدة العاب سيارات العاب اكشن العاب دراجات العاب باربي العاب مكياج و ميك اب العاب البنات نغمات ثيمات منتديات شات افلام منتديات العاب طبخ العاب طبخ العاب تلبيس العاب ميك اب منتدى شمس توبيكات العاب براتز hguhf العاب تلبيس باربي
برامج اغانى اطفال صور سيارات العاب افلام كرتون افلام عربية افلام اجنبية اناشيد عالم حواء العاب بنات برامج العاب للبنات فقط تحميل العاب العاب اطفال العاب فلاش مسجات العاب قص شعر قصص العاب العاب طبخ يوتيوب افلام فيديو دردشة العاب العاب كمبيوتر العاب pc
Powered by phpBB © phpBB Group.SEO LINKS by phpBB SEO
Designed by Vjacheslav Trushkin for Free Forums/DivisionCore.-re designed by hmt design
Privacy Policy